مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
153
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
المثل . وهكذا إن جاء به ومعه رجلان آخران ، فإنّ هذا استحقّ ثلث الدينار ، ولا يستحقّ الآخران شيئا . م 3 / 334 ولو قال : من جاء بعبدي الآبق فله دينار ، فجاء به واحد ، فإنّه يستحقّ دينارا ، وإن جاء به اثنان ، استحقّا دينارا ، وكذلك القول في الثلاثة وما زاد عليه ، لكلّ واحد ما يصيبه . م 3 / 333 10 - ضمان مال الجعالة : ضمان / أوّلا 3 11 - الجعل على السبق : سبق / رابعا 2 12 - النيابة في الحجّ بجعل : حجّ / رابعا 2 د / 2 ( خ 2 / 393 ، م 1 / 325 ) 13 - التنازع في الجعالة : أ - اختلاف المالك والعامل في قدر الجعل : إذا اختلفا ، فقال صاحب العبد الآبق : شارطتك على ردّه بنصف دينار ، وقال الذي ردّ : شارطتني على دينار ، فالقول قول الجاعل مع يمينه إنّه لم يجعل له دينارا ، ثمّ يستحق عليه أجرة المثل . وقال الشافعي : يتحالفان ، ويستحق أجرة المثل . خ 3 / 590 وفي المبسوط ( 3 / 333 ) نحوه . ب - اختلافهما في اشتراط الجعل : رجل له عبد آبق ، فجاء به إنسان ، فقال المشروط له : شارطتني على جعل ، وأنا استحقّ الأجرة عليك ، فقال الجاعل : ما شارطتك على جعل ؛ فإنّ القول قول الجاعل مع يمينه . م 3 / 333 ج - اختلافهما في جنس المردود : من له عبدان آبقان ، فقال الرجل : إن جئتني بعبدي الفلاني فلك كذا ، فجاء بأحد عبدين ، ثمّ اختلفا ، فقال الجاعل : ما شارطتك على هذا ولكن شارطتك على الآخر ، وقال المجعول له : بل شارطتني على هذا ، فهذه في التقدير كالمسألة قبلها ، لأنّ الأصل أن لا شرط ، فالقول قول الجاعل مع يمينه . م 3 / 333 14 - الرهن على مال الجعالة : رهن / ثالثا 4 ( م 2 / 197 ) 15 - جعائل الإمام لمن دلّه على ما فيه مصلحة للمسلمين : جهاد / ثامنا جعرانة - إحرام القارن والمفرد بالعمرة بعد الحجّ من الجعرانة : حجّ / خامسا 2 و ( م 1 / 309 ) جلّاد - هل يضمن الجلّاد لو ضرب المحدود زيادة على الحدّ فمات : حدود / 4 د ( م 8 / 62 )